الشيخ الطوسي

242

الخلاف

الاستحاضة وبعدها ثلاثة أيام دم الحيض وأربعة أيام دما أحمر واتصل ، كان الاعتبار بالتميز وهي الثلاثة الثانية ، وبه قال جميع أصحاب الشافعي ( 1 ) ، إلا ابن خيران فإنه قال في هذه المسائل : الاعتبار بالعادة دون التميز . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على أن اعتبار صفة الدم مقدم على العادة ، وعموم الأخبار يقتضي ذلك ، والأخبار التي وردت في اعتبار العادة متناولة لمن لا تميز لها بحال ، وإن حملناها على عمومها ، وقلنا بقول أبي حنيفة كان قويا . مسألة 211 : الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها ، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام ، وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ، ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : إنها تترك الصوم والصلاة يوما وليلة ، وتصلي الباقي وتصوم ( 3 ) . والثاني : مثل قولنا ( 4 ) ، إلا أنه قال : تقضي الصوم ، إلا أنهم قالوا : تصوم شهر رمضان ثم تقضي . ومنهم من قال : تقضي خمسة عشر يوما . ومنهم من قال سبعة عشر يوما ، وهو الذي خرجه أبو الطيب الطبري . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإن خبر يونس بن عبد الرحمن ( 5 ) ، عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام يتضمن

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 319 . ( 2 ) المجموع 2 : 431 . ( 3 ) المجموع 2 : 434 . ( 4 ) المجموع 2 : 434 ، والمغني لابن قدامة 1 : 321 . ( 5 ) وهي رواية مفصلة طويلة رواها الكليني في الكافي 3 : 83 حديث 1 ، ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 381 حديث 1183 .